عبد الله بن الرحمن الدارمي

1153

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1870 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ : « إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ » « 1 » . 1871 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وهُوَ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ ، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَوَافَقَ « 2 » مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ : « أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » « 3 » . 1872 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ « 4 » وَأَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( 1825 ) باب : إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ، ومسلم في الحج ( 1193 ) باب : تحريم الصيد للمحرم . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 136 ، 3967 ، 3969 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 801 ) . ( 2 ) في ( ك ، ق ) : « فوفق » . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الحج ( 1197 ) باب : تحريم الصيد للمحرم . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 635 ، 656 ، 657 ، 658 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3972 ، 3973 ) . ( 4 ) الأبواء : واد من أودية الحجاز ، فيه آبار كثيرة ومزارع عامرة ، تبعد هذه الأماكن -